Legal opinion 25/11/1971
رأي استشاري رقم 185/1971
- Number
- 185/1971
- Date
- 25/11/1971
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 185/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول معدل الفائدة المعتمدة لحساب فوائد الاموال الموظفة في امتياز نهر ابراهيم.
ان معدل الفائدة الواجب اعتماده في احتساب الاستثمار بين الشركة صاحبة امتياز نهر ابراهيم والدولة اللبنانية هو المعدل الرسمي لفوائد السلفات الممنوحة للمؤسسات الخاصة وفقاً للمادة 103 من قانون النقد والتسليف وان مصرف لبنان افاد بان هذا المعدل هو 3،5% بالإضافة الى 2% عملاً بالمادة 27 من دفتر شروط امتياز كهرباء نهر ابراهيم.