Legal opinions

Legal opinion 25/11/1971

رأي استشاري رقم 185/1971

Number
185/1971
Date
25/11/1971
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
185/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول معدل الفائدة المعتمدة لحساب فوائد الاموال الموظفة في امتياز نهر ابراهيم.

ان معدل الفائدة الواجب اعتماده في احتساب الاستثمار بين الشركة صاحبة امتياز نهر ابراهيم والدولة اللبنانية هو المعدل الرسمي لفوائد السلفات الممنوحة للمؤسسات الخاصة وفقاً للمادة 103 من قانون النقد والتسليف وان مصرف لبنان افاد بان هذا المعدل هو 3،5% بالإضافة الى 2% عملاً بالمادة 27 من دفتر شروط امتياز كهرباء نهر ابراهيم.