Legal opinions

Legal opinion 11/12/1972

رأي استشاري رقم 187/1972

Number
187/1972
Date
11/12/1972
Requested by
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
File
185/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كانت صفقة العتالة والرفع التي جرى تلزيمها في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تدخل في عداد صفقات اللوازم المستثناة من موجب السعر التقديري الادنى

ان صفقة العتالة والرفع التي يجري تلزيمها في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ليست من عداد صفقات اللوازم المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 947/1971 بل هي تدخل في عداد صفقات الخدمات وبالتالي فهي ليست مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الادنى.