Legal opinion 11/12/1972
رأي استشاري رقم 187/1972
- Number
- 187/1972
- Date
- 11/12/1972
- Requested by
- مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
- File
- 185/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كانت صفقة العتالة والرفع التي جرى تلزيمها في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تدخل في عداد صفقات اللوازم المستثناة من موجب السعر التقديري الادنى
ان صفقة العتالة والرفع التي يجري تلزيمها في مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ليست من عداد صفقات اللوازم المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 947/1971 بل هي تدخل في عداد صفقات الخدمات وبالتالي فهي ليست مستثناة من موجب وضع السعر التقديري الادنى.