Legal opinions

Legal opinion 17/12/1970

رأي استشاري رقم 190/1970

Number
190/1970
Date
17/12/1970
Requested by
مكتب الفاكهة اللبناني
File
186/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن تسديد سلفة في مكتب الفاكهة اللبنانية نتيجة تحويلها من العملة الفرنسية الى العملة اللبنانية.

ان موجب تحمل نفقة تحويل السلفة من العملة الفرنسية الى العملة اللبنانية نتيجة الاستغناء عن ايفاد الموظف الى الخارج يقع على عاتق مكتب الفاكهة اللبنانية.