Legal opinion 17/12/1970
رأي استشاري رقم 190/1970
- Number
- 190/1970
- Date
- 17/12/1970
- Requested by
- مكتب الفاكهة اللبناني
- File
- 186/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن تسديد سلفة في مكتب الفاكهة اللبنانية نتيجة تحويلها من العملة الفرنسية الى العملة اللبنانية.
ان موجب تحمل نفقة تحويل السلفة من العملة الفرنسية الى العملة اللبنانية نتيجة الاستغناء عن ايفاد الموظف الى الخارج يقع على عاتق مكتب الفاكهة اللبنانية.