Legal opinion 09/01/1970
رأي استشاري رقم 5/1970
- Number
- 5/1970
- Date
- 09/01/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 186/1969
- Source
- Lebanese University
طلب إعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 135 تاريخ 1969/10/28.
ان جداول التكليف الأساسية التي تعود لسنة معينة ولا تصدر في السنة نفسها ولكن في سنوات لاحقة تظل معتبرة أساسية وليس من شأن التأخر في وضعها في التحصيل من قبل الإدارة أن يفقدها صفتها الأساسية ويجعل منها جداول التحصيل من قبل الإدارة أن يفقدها صفتها الأساسية ويجعل منها جداول تكليف إضافية. إلا أن صدور جدول التكليف للمرة الأولى ليس من شأنه أن يجعل منه جدول تكليف أساسي.