Legal opinions

Legal opinion 09/01/1970

رأي استشاري رقم 5/1970

Number
5/1970
Date
09/01/1970
Requested by
وزارة المالية
File
186/1969
Source
Lebanese University

طلب إعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 135 تاريخ 1969/10/28.

ان جداول التكليف الأساسية التي تعود لسنة معينة ولا تصدر في السنة نفسها ولكن في سنوات لاحقة تظل معتبرة أساسية وليس من شأن التأخر في وضعها في التحصيل من قبل الإدارة أن يفقدها صفتها الأساسية ويجعل منها جداول التحصيل من قبل الإدارة أن يفقدها صفتها الأساسية ويجعل منها جداول تكليف إضافية. إلا أن صدور جدول التكليف للمرة الأولى ليس من شأنه أن يجعل منه جدول تكليف أساسي.