Legal opinion 25/11/1971
رأي استشاري رقم 186/1971
- Number
- 186/1971
- Date
- 25/11/1971
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 186/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول الرسوم المتوجبة على مخالفات البناء في مديرية التنظيم المدني.
ان جميع الرسوم التي تترتب على الترخيص بالبناء يجب ان تستوفى قبل اعطاء الرخصة وكشرط لاعطائها.