Legal opinions

Legal opinion 25/11/1971

رأي استشاري رقم 186/1971

Number
186/1971
Date
25/11/1971
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
File
186/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول الرسوم المتوجبة على مخالفات البناء في مديرية التنظيم المدني.

ان جميع الرسوم التي تترتب على الترخيص بالبناء يجب ان تستوفى قبل اعطاء الرخصة وكشرط لاعطائها.