Legal opinions

Legal opinion 18/12/1997

رأي استشاري رقم 1322/1997

Number
1322/1997
Date
18/12/1997
Requested by
وزارة الداخلية
File
1863/1997
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم طبع وتقديم بيانات قيد لزوم المديرية العامة للاحوال الشخصية

تقيدا بقرار ديوان المحاسبة بالطلب الى الادارة درس اقصاء العارضين موضوع المشروع المعروض عن المناقصات العمومية كان على الادارة ان تعمد الى اتخاذ الاجراءات المقتضاة قانونا لدرس امكانية اقصاءهما وفقا لأحكام المرسوم 8117 تاريخ 29 آب 1967 ، وان تصدر قرارا بتعليق اشتراك هؤلاء العارضين في المناقصات العمومية وان تقوم بابلاغ قرار التعليق الى ادارة المناقصات ، ريثما يصدر القرار بشأن مسألة اقصائهم عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العمومية.وان قبول عرض كل من هذين العارضين واسناد الصفقة مؤقتا الى احدهما يخالف قرار ديوان المحاسبة ويقع في غير موقعه القانوني ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على المشروع المعروض.