Legal opinion 18/12/1997
رأي استشاري رقم 1322/1997
- Number
- 1322/1997
- Date
- 18/12/1997
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 1863/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع تلزيم طبع وتقديم بيانات قيد لزوم المديرية العامة للاحوال الشخصية
تقيدا بقرار ديوان المحاسبة بالطلب الى الادارة درس اقصاء العارضين موضوع المشروع المعروض عن المناقصات العمومية كان على الادارة ان تعمد الى اتخاذ الاجراءات المقتضاة قانونا لدرس امكانية اقصاءهما وفقا لأحكام المرسوم 8117 تاريخ 29 آب 1967 ، وان تصدر قرارا بتعليق اشتراك هؤلاء العارضين في المناقصات العمومية وان تقوم بابلاغ قرار التعليق الى ادارة المناقصات ، ريثما يصدر القرار بشأن مسألة اقصائهم عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العمومية.وان قبول عرض كل من هذين العارضين واسناد الصفقة مؤقتا الى احدهما يخالف قرار ديوان المحاسبة ويقع في غير موقعه القانوني ويقتضي بالتالي عدم الموافقة على المشروع المعروض.