Legal opinions

Legal opinion 24/12/1993

رأي استشاري رقم 1842/1993

Number
1842/1993
Date
24/12/1993
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
1867/1993
Source
Lebanese University

معاملتا عقد نفقة بالفاتورة الاولى بمبلغ /2962500/ل.ل. والثانية بمبلغ /2940000/ل.ل. في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

1-ان القيمة الاجمالية لمجموع الصفقة تزيد عن الحدود المبينة في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ويكون عقدها بموجب فاتورة جاريا خلافا للاصول. 2-ان عقد الصفقة بموجب فاتورتين منفصلتين ينطوي على تجزئة لها خلافا لنص المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية.