Legal opinion 24/12/1993
رأي استشاري رقم 1842/1993
- Number
- 1842/1993
- Date
- 24/12/1993
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 1867/1993
- Source
- Lebanese University
معاملتا عقد نفقة بالفاتورة الاولى بمبلغ /2962500/ل.ل. والثانية بمبلغ /2940000/ل.ل. في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
1-ان القيمة الاجمالية لمجموع الصفقة تزيد عن الحدود المبينة في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ويكون عقدها بموجب فاتورة جاريا خلافا للاصول. 2-ان عقد الصفقة بموجب فاتورتين منفصلتين ينطوي على تجزئة لها خلافا لنص المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية.