Legal opinion 25/11/1971
رأي استشاري رقم 187/1971
- Number
- 187/1971
- Date
- 25/11/1971
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 187/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تلزيم شق طريق وتدبيش في مختلف شوارع بيروت.
ان تضمين العرض سعرين مفقطين مختلفين واردين في بيان الاسعار والسعر الاخير مصحح بطريق الشطب دون وضع توقيع المختص بالتصحيح. يشكل مخالفة جوهرية لدفتر الشروط تجعل بالتالي العرض غير مستوف الشروط لهذا السبب ويقتضي رفضه.