Legal opinions

Legal opinion 25/11/1971

رأي استشاري رقم 187/1971

Number
187/1971
Date
25/11/1971
Requested by
بلدية بيروت
File
187/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تلزيم شق طريق وتدبيش في مختلف شوارع بيروت.

ان تضمين العرض سعرين مفقطين مختلفين واردين في بيان الاسعار والسعر الاخير مصحح بطريق الشطب دون وضع توقيع المختص بالتصحيح. يشكل مخالفة جوهرية لدفتر الشروط تجعل بالتالي العرض غير مستوف الشروط لهذا السبب ويقتضي رفضه.