Legal opinion 18/12/1972
رأي استشاري رقم 189/1972
- Number
- 189/1972
- Date
- 18/12/1972
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 187/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى نظامية تصرف لجنة استدراج عروض
ان وجود الاسعار مع تصريح المناقص والمستندات العائدة للمناقصة في غلاف واحد يشكل عيبا جوهريا يشوب العرض. وان قبول لجنة استدراج العروض العرض يعتبر مخالفا لاحكام المادتين 20 و37 من نظام المناقصات.