Legal opinions

Legal opinion 18/12/1972

رأي استشاري رقم 189/1972

Number
189/1972
Date
18/12/1972
Requested by
التفتيش المركزي
File
187/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى نظامية تصرف لجنة استدراج عروض

ان وجود الاسعار مع تصريح المناقص والمستندات العائدة للمناقصة في غلاف واحد يشكل عيبا جوهريا يشوب العرض. وان قبول لجنة استدراج العروض العرض يعتبر مخالفا لاحكام المادتين 20 و37 من نظام المناقصات.