Legal opinion 07/01/1971
رأي استشاري رقم 2/1971
- Number
- 2/1971
- Date
- 07/01/1971
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 187/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية التعاقد بالمياومة مع اجراء مرتبطين بشكل دائم بمؤسسة اخرى.
لا شيء يمنع قانوناً من استخدام الاجيرين الدائمين لدى بلدية بيروت من قبل الجامعة اللبنانية بصفة مياومين شرط ان يتم عملهما خارج اوقات الدوام المقرر لهما في بلدية بيروت وشرط ان توافق البلدية مسبقاً على ذلك.