Legal opinions

Legal opinion 07/01/1971

رأي استشاري رقم 2/1971

Number
2/1971
Date
07/01/1971
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
187/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية التعاقد بالمياومة مع اجراء مرتبطين بشكل دائم بمؤسسة اخرى.

لا شيء يمنع قانوناً من استخدام الاجيرين الدائمين لدى بلدية بيروت من قبل الجامعة اللبنانية بصفة مياومين شرط ان يتم عملهما خارج اوقات الدوام المقرر لهما في بلدية بيروت وشرط ان توافق البلدية مسبقاً على ذلك.