Legal opinions

Legal opinion 12/03/1969

رأي استشاري رقم 32/1969

Number
32/1969
Date
12/03/1969
Requested by
المحاكم الشرعية السنية
File
187/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حق رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا بتقاضي تعويض سيارة.

انه لا يجوز القول باستحقاق رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا تعويض سيارة لكونه يتولى مهام واختصاصات المدير العام بالنسبة للمحاكم التابعة له.