Legal opinion 12/03/1969
رأي استشاري رقم 32/1969
- Number
- 32/1969
- Date
- 12/03/1969
- Requested by
- المحاكم الشرعية السنية
- File
- 187/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا بتقاضي تعويض سيارة.
انه لا يجوز القول باستحقاق رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا تعويض سيارة لكونه يتولى مهام واختصاصات المدير العام بالنسبة للمحاكم التابعة له.