Legal opinions

Legal opinion 26/12/1997

رأي استشاري رقم 1383/1997

Number
1383/1997
Date
26/12/1997
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
1877/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لدراسة ميدانية مقارنة لكلفة الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية في لبنان

ان الشرط الثاني لاجازة التعاقد بالتراضي بالاستناد الى أحكام المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية هو ان تقوم الادارة وقبل عقد الصفقة باعداد دراسة تبين فيها بالتفصيل المؤهلات التقنية اللازمة لتنفيذ الصفقة موضوع البحث. ان ما ورد في كتاب الوزيرلا يشكل دراسة مفصلة بالمؤهلات كما تقضي به المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية وبالتالي يكون الشرط الثاني لاجازة التعاقد وفقا لأحكام المادة المذكورة غير متوفر في القضية المعروضة. ان الادارة لم تقم بتحديد المؤهلات المطلوبة كما هو مفترض وبالتالي يتعذر على الديوان التثبت فيما اذا كانت المؤهلات المفروض توافرها موجودة فعلا لدى الفريق الثاني في مشروع العقد تمهيدا للقول بتوفر الشرط الثالث للتعاقد بمقتضى المادة 150 المذكورة اعلاه.