Legal opinion 11/11/1971
رأي استشاري رقم 181/1971
- Number
- 181/1971
- Date
- 11/11/1971
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 188/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية إسناد أجزاء صفقة واحدة الى عدة عارضين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ان المناقصة موضوع البحث تتناول صفقة واحدة مؤلفة من اعمال التنظيف ويتوجب ان يقدم عنها كفالة واحدة تشمل الصفقة بكاملها. وانه لم يتبين ان دفتر الشروط الخاص قد اجاز تلزيم اعمال تنظيف كل قسم من اقسام "مبنى الصندوق" على حدة. وبالتالي ان الصفقة يجب ان تسند بكاملها الى عارض واحد ولا يجوز تجزئتها بحيث تسند الى عدة عارضين.