Legal opinions

Legal opinion 11/11/1971

رأي استشاري رقم 181/1971

Number
181/1971
Date
11/11/1971
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
188/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية إسناد أجزاء صفقة واحدة الى عدة عارضين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ان المناقصة موضوع البحث تتناول صفقة واحدة مؤلفة من اعمال التنظيف ويتوجب ان يقدم عنها كفالة واحدة تشمل الصفقة بكاملها. وانه لم يتبين ان دفتر الشروط الخاص قد اجاز تلزيم اعمال تنظيف كل قسم من اقسام "مبنى الصندوق" على حدة. وبالتالي ان الصفقة يجب ان تسند بكاملها الى عارض واحد ولا يجوز تجزئتها بحيث تسند الى عدة عارضين.