Legal opinion 08/01/1968
رأي استشاري رقم 4/1968
- Number
- 4/1968
- Date
- 08/01/1968
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 1880/1967
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة رقم 1476/ر.م تاريخ 27 تشرين اول سنة 1967 المتعلق بشراء العقارين رقم 1524 ورقم 2325 من منطقة بساتين طرابلس العقارية من قبل مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس بمبلغ اجمالي قدره /266135/ل.ل.
1- ان شراء العقارات لا تكون داخلة ضمن اختصاص مصلحة مياه طرابلس. 2- انه لا يمكن استعمال مال الاحتياط العام في غير الغاية التي حددت له بمقتضى النظام المرعي الاجراء.