Legal opinions

Legal opinion 08/01/1968

رأي استشاري رقم 4/1968

Number
4/1968
Date
08/01/1968
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
1880/1967
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في قرار ديوان المحاسبة رقم 1476/ر.م تاريخ 27 تشرين اول سنة 1967 المتعلق بشراء العقارين رقم 1524 ورقم 2325 من منطقة بساتين طرابلس العقارية من قبل مجلس ادارة مصلحة مياه طرابلس بمبلغ اجمالي قدره /266135/ل.ل.

1- ان شراء العقارات لا تكون داخلة ضمن اختصاص مصلحة مياه طرابلس. 2- انه لا يمكن استعمال مال الاحتياط العام في غير الغاية التي حددت له بمقتضى النظام المرعي الاجراء.