Legal opinion 02/12/1971
رأي استشاري رقم 189/1971
- Number
- 189/1971
- Date
- 02/12/1971
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 189/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول استحقاق اجور نقل وتعويضات لمستخدم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1- انه يستحق للموظف اجور النقل التي تكبدها سنداً للفقرة الثانية من المادة الاولى من نظام تعويضات النقل والانتقال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره قد كلف بمهمته خارج مركز عمله من قبل مرجع صالح. 2- انه يستحق للموظف الذي قد كلف تأمين اعمال كل من رئيس دائرة مركز صيدا ورئيس دائرة مركز زحلة اثناء غيابهما بموجب امر سفر صادر عن مدير ضمان المرض والامومة تعويض انتقال سنداً للمادة الثانية من نظام تعويضات النقل والانتقال باعتباره قد انتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة وبتكليف من مرجع صالح.