Legal opinions

Legal opinion 02/12/1971

رأي استشاري رقم 189/1971

Number
189/1971
Date
02/12/1971
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
189/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول استحقاق اجور نقل وتعويضات لمستخدم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

1- انه يستحق للموظف اجور النقل التي تكبدها سنداً للفقرة الثانية من المادة الاولى من نظام تعويضات النقل والانتقال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره قد كلف بمهمته خارج مركز عمله من قبل مرجع صالح. 2- انه يستحق للموظف الذي قد كلف تأمين اعمال كل من رئيس دائرة مركز صيدا ورئيس دائرة مركز زحلة اثناء غيابهما بموجب امر سفر صادر عن مدير ضمان المرض والامومة تعويض انتقال سنداً للمادة الثانية من نظام تعويضات النقل والانتقال باعتباره قد انتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة وبتكليف من مرجع صالح.