Legal opinions

Legal opinion 29/12/1969

رأي استشاري رقم 166/1969

Number
166/1969
Date
29/12/1969
Requested by
وزارة المالية
File
189/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المستوفاة دون وجه حق بموجب جداول تكليف والتي تجري اعادتها الى اصحابها.

ان المبالغ المستوفاة دون وجه حق بموجب جداول تكليف والتي تجري اعادتها الى اصحابها تعتبر مستثناة من رسم الطابع المالي النسبي ، المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967.