Legal opinion 29/12/1969
رأي استشاري رقم 166/1969
- Number
- 166/1969
- Date
- 29/12/1969
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 189/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توجب رسم الطابع المالي على المبالغ المستوفاة دون وجه حق بموجب جداول تكليف والتي تجري اعادتها الى اصحابها.
ان المبالغ المستوفاة دون وجه حق بموجب جداول تكليف والتي تجري اعادتها الى اصحابها تعتبر مستثناة من رسم الطابع المالي النسبي ، المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967.