Legal opinion 17/12/1970
رأي استشاري رقم 191/1970
- Number
- 191/1970
- Date
- 17/12/1970
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 189/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بقانونية التعويض على متعهد من جراء ارتفاع الرسوم الجمركية.
انه لا يحق للملتزم أي تعويض لقاء زيادة التعرفة الجمركية على بعض المواد العائدة للالتزام موضوع البحث لأن تصديق الصفقة حصل بتاريخ لاحق لتاريخ زيادة الرسوم الجمركية.