Legal opinions

Legal opinion 17/12/1970

رأي استشاري رقم 191/1970

Number
191/1970
Date
17/12/1970
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
189/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بقانونية التعويض على متعهد من جراء ارتفاع الرسوم الجمركية.

انه لا يحق للملتزم أي تعويض لقاء زيادة التعرفة الجمركية على بعض المواد العائدة للالتزام موضوع البحث لأن تصديق الصفقة حصل بتاريخ لاحق لتاريخ زيادة الرسوم الجمركية.