Legal opinion 07/12/1972
رأي استشاري رقم 182/1972
- Number
- 182/1972
- Date
- 07/12/1972
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 189/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تحديد الفائدة القانونية التي يجب ان يطالب بها السيد ابو جوده وكيفية حساب فائدة الاموال التي تعود لاكثر من سنة دراسية
انه يعود للمرجع الصالح لاصدار سند التحصيل تحديد مقدار الفائدة الواجب استيفاؤها باعتبار ان للفائدة صبغة التعويض.