Legal opinions

Legal opinion 07/12/1972

رأي استشاري رقم 182/1972

Number
182/1972
Date
07/12/1972
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
189/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تحديد الفائدة القانونية التي يجب ان يطالب بها السيد ابو جوده وكيفية حساب فائدة الاموال التي تعود لاكثر من سنة دراسية

انه يعود للمرجع الصالح لاصدار سند التحصيل تحديد مقدار الفائدة الواجب استيفاؤها باعتبار ان للفائدة صبغة التعويض.