Legal opinions

Legal opinion 08/03/1995

رأي استشاري رقم 158/1995

Number
158/1995
Date
08/03/1995
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
189/1995
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتشغيل وصيانة محطتي ضخ وادي جيلو - الشهابية لعام 1995

الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي شرط شطب عبارة "وتكون احكامها مبرمة غير قابلة للاستئناف". لتعارض ذلك مع طبيعة قرارات مجلس شورى الدولة التي لا تقبل الاستئناف ولأن التنازل عن الاستئناف غير جائز قبل اقامة الدعوى.