Legal opinion 08/03/1995
رأي استشاري رقم 158/1995
- Number
- 158/1995
- Date
- 08/03/1995
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 189/1995
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لتشغيل وصيانة محطتي ضخ وادي جيلو - الشهابية لعام 1995
الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي شرط شطب عبارة "وتكون احكامها مبرمة غير قابلة للاستئناف". لتعارض ذلك مع طبيعة قرارات مجلس شورى الدولة التي لا تقبل الاستئناف ولأن التنازل عن الاستئناف غير جائز قبل اقامة الدعوى.