Legal opinion 10/11/1977
رأي استشاري رقم 11/1977
- Number
- 11/1977
- Date
- 10/11/1977
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 19/1977
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان من الواجب تصديق ملحق صفقة من قبل سلطة الوصاية الادارية
ان تنظيم ملحق للصفقة تتحمل بموجبه المؤسسة العامة مبلغاً اضافيا في حين لا ينص دفتر الشروط الخاص على امكانية تعديل الكميات أو فرض موجبات جديدة يعتبر تعديلا لشروط الصفقة ويقتضي ان يقترن بمصادقة المراجع التي صادقت على الصفقة الاساسية ومنها سلطة الوصاية الادارية.