Legal opinions

Legal opinion 10/11/1977

رأي استشاري رقم 11/1977

Number
11/1977
Date
10/11/1977
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
19/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان من الواجب تصديق ملحق صفقة من قبل سلطة الوصاية الادارية

ان تنظيم ملحق للصفقة تتحمل بموجبه المؤسسة العامة مبلغاً اضافيا في حين لا ينص دفتر الشروط الخاص على امكانية تعديل الكميات أو فرض موجبات جديدة يعتبر تعديلا لشروط الصفقة ويقتضي ان يقترن بمصادقة المراجع التي صادقت على الصفقة الاساسية ومنها سلطة الوصاية الادارية.