Legal opinions

Legal opinion 13/06/1991

رأي استشاري رقم 16/1991

Number
16/1991
Date
13/06/1991
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
19/1991
Source
Lebanese University

طلب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ابداء الرأي الاستشاري حول تطبيق معادلات الاسعار بالنسبة للمفعول الرجعي للحد الادنى الرسمي للاجور

انه يتوجب تطبيق المرسوم رقم 1146 تاريخ 30/4/1991 بالنسبة لتعيين الحد الادنى الرسمي للاجور اعتبارا من تاريخ 1/1/1991 على معادلات تقلبات الأسعار الملحوظة في دفتر الشروط الخاص.