Legal opinion 13/06/1991
رأي استشاري رقم 16/1991
- Number
- 16/1991
- Date
- 13/06/1991
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 19/1991
- Source
- Lebanese University
طلب مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ابداء الرأي الاستشاري حول تطبيق معادلات الاسعار بالنسبة للمفعول الرجعي للحد الادنى الرسمي للاجور
انه يتوجب تطبيق المرسوم رقم 1146 تاريخ 30/4/1991 بالنسبة لتعيين الحد الادنى الرسمي للاجور اعتبارا من تاريخ 1/1/1991 على معادلات تقلبات الأسعار الملحوظة في دفتر الشروط الخاص.