Legal opinions

Legal opinion 01/10/1981

رأي استشاري رقم 35/1981

Number
35/1981
Date
01/10/1981
Requested by
وزارة الداخلية
File
19/1981
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن رفض المراقب العام لبلدية بيروت التأشير على معاملة اعادة بناء جدار

ان احكام المرسوم الاشتراعي 133/77 لا تطبق على الحالة المعروضة المتعلقة باعادة بناء جدار بل تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية لجهة اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض ولجهة تنظيم طلب حجز اعتماد جديد.