Legal opinion 01/10/1981
رأي استشاري رقم 35/1981
- Number
- 35/1981
- Date
- 01/10/1981
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 19/1981
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن رفض المراقب العام لبلدية بيروت التأشير على معاملة اعادة بناء جدار
ان احكام المرسوم الاشتراعي 133/77 لا تطبق على الحالة المعروضة المتعلقة باعادة بناء جدار بل تطبق احكام قانون المحاسبة العمومية لجهة اجراء الصفقة بطريقة استدراج العروض ولجهة تنظيم طلب حجز اعتماد جديد.