Legal opinion 18/06/1984
رأي استشاري رقم 6/1984
- Number
- 6/1984
- Date
- 18/06/1984
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 19/1984
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول امكانية التعويض على رجال الاسعاف عن عدم تقديم البسة صيفية لهم في صيف عام 1982
ان التعويض على رجال الاسعاف عن الالبسة التي لم تقدم لهم يتم بموجب عقد مصالحة يجري معهم وفق الاحكام المرعية الشأن ، ويتضمن بصورة خاصة تنازل كل منهم بشكل صريح عن حقه في الالبسة التي لم تقدم له لقاء تقاضيه التعويض المحدد في العقد.