Legal opinions

Legal opinion 18/06/1984

رأي استشاري رقم 6/1984

Number
6/1984
Date
18/06/1984
Requested by
بلدية بيروت
File
19/1984
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول امكانية التعويض على رجال الاسعاف عن عدم تقديم البسة صيفية لهم في صيف عام 1982

ان التعويض على رجال الاسعاف عن الالبسة التي لم تقدم لهم يتم بموجب عقد مصالحة يجري معهم وفق الاحكام المرعية الشأن ، ويتضمن بصورة خاصة تنازل كل منهم بشكل صريح عن حقه في الالبسة التي لم تقدم له لقاء تقاضيه التعويض المحدد في العقد.