Legal opinion 18/04/1983
رأي استشاري رقم 28/1983
- Number
- 28/1983
- Date
- 18/04/1983
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 19/1983
- Source
- Lebanese University
تسجيل عقارات مستملكة لاشغال مسلخ في بلدة جونية
ان مرسوم اعتبار اشغال انشاء مسلخ في بلدة جونية من المنافع العامة ، وعدم تحديد الجهة المستفيدة من هذه المنفعة العامة ، وبالتالي الادارة المستملكة بالقضية يقتضي معه استجلاء هذه الجهة من الاسباب والظروف المرافقة لاعلان المنفعة العامة والاهداف المتوخاة منها.