Legal opinions

Legal opinion 18/04/1983

رأي استشاري رقم 28/1983

Number
28/1983
Date
18/04/1983
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
19/1983
Source
Lebanese University

تسجيل عقارات مستملكة لاشغال مسلخ في بلدة جونية

ان مرسوم اعتبار اشغال انشاء مسلخ في بلدة جونية من المنافع العامة ، وعدم تحديد الجهة المستفيدة من هذه المنفعة العامة ، وبالتالي الادارة المستملكة بالقضية يقتضي معه استجلاء هذه الجهة من الاسباب والظروف المرافقة لاعلان المنفعة العامة والاهداف المتوخاة منها.