Legal opinion 04/05/1994
رأي استشاري رقم 20/1994
- Number
- 20/1994
- Date
- 04/05/1994
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 19/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول استعمال سلفة خزينة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
ان عبارة "نفقات الدراسات" الواردة في قانون 280 تاريخ 16/12/93 (قانون الموازنة العامة) يتناول نفقات الدراسات لفرع النقل المشترك ولفرع سكك الحديد وبالتالي تكون نفقات الدراسات المتعلقة بسكك الحديد مشمولة بالسلفة.