Legal opinions

Legal opinion 04/05/1994

رأي استشاري رقم 20/1994

Number
20/1994
Date
04/05/1994
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
19/1994
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول استعمال سلفة خزينة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

ان عبارة "نفقات الدراسات" الواردة في قانون 280 تاريخ 16/12/93 (قانون الموازنة العامة) يتناول نفقات الدراسات لفرع النقل المشترك ولفرع سكك الحديد وبالتالي تكون نفقات الدراسات المتعلقة بسكك الحديد مشمولة بالسلفة.