Legal opinion 30/03/1967
رأي استشاري رقم 33/1967
- Number
- 33/1967
- Date
- 30/03/1967
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 19/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي بشأن نطاق تطبيق المادة الخامسة بند 3 من المرسوم 2866 تاريخ 1959/12/16.
ان قرار المرجع الصالح للبت بالصفقة هو الذي يجب اخذه بعين الاعتبار للقول بان الصفقة اصبحت نهائية ام لا ، وعلى هذا يقتضي اعتماد تاريخ هذا البت لحساب بداية مهلة الشهر المقررة لاعادة المناقصة وليس قرار لجنة المناقصات الذي يرتدي الصفة المؤقتة.