Legal opinions

Legal opinion 30/03/1967

رأي استشاري رقم 33/1967

Number
33/1967
Date
30/03/1967
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
19/1967
Source
Lebanese University

ابداء الراي بشأن نطاق تطبيق المادة الخامسة بند 3 من المرسوم 2866 تاريخ 1959/12/16.

ان قرار المرجع الصالح للبت بالصفقة هو الذي يجب اخذه بعين الاعتبار للقول بان الصفقة اصبحت نهائية ام لا ، وعلى هذا يقتضي اعتماد تاريخ هذا البت لحساب بداية مهلة الشهر المقررة لاعادة المناقصة وليس قرار لجنة المناقصات الذي يرتدي الصفة المؤقتة.