Legal opinions

Legal opinion 16/03/1970

رأي استشاري رقم 44/1970

Number
44/1970
Date
16/03/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
19/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول نصيب الجباة من العائدات بالنسبة للرسوم البلدية التي يستحيل جبايتها من الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.

يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية كل من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وبالاستناد لذلك لا مجال لادخال قيمة الرسم المذكور في جدول الرسوم الموضوعة قيد التحصيل عند حساب عائدات الجباية نظراً لعدم ترتب هذا الرسم أصلاً وذلك بحكم الاعفاء بمقتضى أحكام القانون.