Legal opinion 16/03/1970
رأي استشاري رقم 44/1970
- Number
- 44/1970
- Date
- 16/03/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 19/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول نصيب الجباة من العائدات بالنسبة للرسوم البلدية التي يستحيل جبايتها من الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.
يعفى من الرسم على القيمة التأجيرية كل من يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وبالاستناد لذلك لا مجال لادخال قيمة الرسم المذكور في جدول الرسوم الموضوعة قيد التحصيل عند حساب عائدات الجباية نظراً لعدم ترتب هذا الرسم أصلاً وذلك بحكم الاعفاء بمقتضى أحكام القانون.