Legal opinion 09/04/1997
رأي استشاري رقم 22/1997
- Number
- 22/1997
- Date
- 09/04/1997
- Requested by
- مجلس الجنوب
- File
- 19/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بموضوع صرف تكاليف اعمال رفع انقاض المساكن المتهدمة في محافظتي الجنوب والنبطية
ان اجتهاد الديوان استقر على انه يقتضي في حالة صرف مبالغ دون ان يتأمن لقرار الصرف السند القانوني اللازم اجراء مصالحة بين مجلس الجنوب والمؤسسة صاحبة العلاقة على اساسها يتم صرف المبالغ المستحقة للمؤسسة ، على ان تتم هذه المصالحة وفق الاجراءات التي نص عليها القانون.