Legal opinions

Legal opinion 09/04/1997

رأي استشاري رقم 22/1997

Number
22/1997
Date
09/04/1997
Requested by
مجلس الجنوب
File
19/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بموضوع صرف تكاليف اعمال رفع انقاض المساكن المتهدمة في محافظتي الجنوب والنبطية

ان اجتهاد الديوان استقر على انه يقتضي في حالة صرف مبالغ دون ان يتأمن لقرار الصرف السند القانوني اللازم اجراء مصالحة بين مجلس الجنوب والمؤسسة صاحبة العلاقة على اساسها يتم صرف المبالغ المستحقة للمؤسسة ، على ان تتم هذه المصالحة وفق الاجراءات التي نص عليها القانون.