Legal opinion 06/03/1996
رأي استشاري رقم 4/1996
- Number
- 4/1996
- Date
- 06/03/1996
- Requested by
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- File
- 19/1995
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول توجب الرسم البلدي على عقود اقساط اعادة التأمين
ان اقساط عقود اعادة التأمين تخضع للرسم البلدي شأنها في ذلك شأن عقود التأمين لأنه ليس في النصوص القانونية ما يعفي عقود اعادة التأمين من الرسم البلدي كما هو الحال في النص الوارد بشأن عقود التأمين على الحياة.