Legal opinions

Legal opinion 06/03/1996

رأي استشاري رقم 4/1996

Number
4/1996
Date
06/03/1996
Requested by
وزارة الشؤون البلدية والقروية
File
19/1995
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول توجب الرسم البلدي على عقود اقساط اعادة التأمين

ان اقساط عقود اعادة التأمين تخضع للرسم البلدي شأنها في ذلك شأن عقود التأمين لأنه ليس في النصوص القانونية ما يعفي عقود اعادة التأمين من الرسم البلدي كما هو الحال في النص الوارد بشأن عقود التأمين على الحياة.