Legal opinion 28/12/1959
رأي استشاري رقم 416/1959
- Number
- 416/1959
- Date
- 28/12/1959
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 19/1959
- Source
- Lebanese University
رأي ديوان المحاسبة بشأن قانونية تلزيم مشترى سيارات لزوم وزارة الصحة العامة بالاستناد الى عناصر المفاضلة التي تجيزها أحكام دفتر الشروط.
إن عدم اعتماد لجنة المناقصة كافة عناصر المفاضلة المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص يعيب قرارها المتخذ بنتيجة ذلك ويعرض التلزيم للبطلان.