Legal opinion 20/03/1961
رأي استشاري رقم 145/1961
- Number
- 145/1961
- Date
- 20/03/1961
- Requested by
- مصلحة مياه طرابلس
- File
- 19/1961
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول عقد اتفاق رضائي على تقديم تجهيزات وانشاءات مصافي مياه هاب.
إن التعاقد الرضائي سنداً للبند 7 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية يقتضي وفاقاً للنبذة آ من هذا البند دعوة العارضين المشتركين في المناقصتين السابقتين الى تقديم عروض جديدة وفقاً للأصول المبين فيها ، ولم يتبين أن الادارة قد استدرجت العروض المنوه بها وفقاً للأصول المقررة.