Legal opinions

Legal opinion 20/03/1961

رأي استشاري رقم 145/1961

Number
145/1961
Date
20/03/1961
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
19/1961
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول عقد اتفاق رضائي على تقديم تجهيزات وانشاءات مصافي مياه هاب.

إن التعاقد الرضائي سنداً للبند 7 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية يقتضي وفاقاً للنبذة آ من هذا البند دعوة العارضين المشتركين في المناقصتين السابقتين الى تقديم عروض جديدة وفقاً للأصول المبين فيها ، ولم يتبين أن الادارة قد استدرجت العروض المنوه بها وفقاً للأصول المقررة.