Legal opinions

Legal opinion 11/04/1960

رأي استشاري رقم 169/1960

Number
169/1960
Date
11/04/1960
Requested by
__غير محدد
File
19/1960
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يجب اقتطاع قيمة المساعدات الممنوحة من تعاونية موظفي الجمارك والمبالغ المكتتب بها من موظفي الجمارك والمعطاة لعائلات الموظفين الذين قتلوا في حوادث عام 1958 من اصل المساعدة والمنحة الاستثنائيين المنصوص عليهما في قانوني 1957/12/17 و1959/12/12.

إن المادة السادسة من القانون الصادر تاريخ 1959/12/12 تقضي بأنه عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تطبق أحكام القوانين النافذة المتعلقة بالتعويضات والمساعدات على عائلات المتوفين بسبب الوظيفة. وإنه وفقاً لأحكام هذه المادة السادسة ، لا تطبق على المساعدة والمنحة الاستثنئائية المقررتين كافة الأحكام المتعلقة بالتعويض على عائلات المتوفين بسبب الوظيفة ، ومنها أحكام استقطاع المبالغ المدفوعة من الصناديق التعاونية أو من غيرها من المصادر.