Legal opinion 11/04/1960
رأي استشاري رقم 169/1960
- Number
- 169/1960
- Date
- 11/04/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 19/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجب اقتطاع قيمة المساعدات الممنوحة من تعاونية موظفي الجمارك والمبالغ المكتتب بها من موظفي الجمارك والمعطاة لعائلات الموظفين الذين قتلوا في حوادث عام 1958 من اصل المساعدة والمنحة الاستثنائيين المنصوص عليهما في قانوني 1957/12/17 و1959/12/12.
إن المادة السادسة من القانون الصادر تاريخ 1959/12/12 تقضي بأنه عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تطبق أحكام القوانين النافذة المتعلقة بالتعويضات والمساعدات على عائلات المتوفين بسبب الوظيفة. وإنه وفقاً لأحكام هذه المادة السادسة ، لا تطبق على المساعدة والمنحة الاستثنئائية المقررتين كافة الأحكام المتعلقة بالتعويض على عائلات المتوفين بسبب الوظيفة ، ومنها أحكام استقطاع المبالغ المدفوعة من الصناديق التعاونية أو من غيرها من المصادر.