Legal opinion 21/05/1963
رأي استشاري رقم 72/1963
- Number
- 72/1963
- Date
- 21/05/1963
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 19/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مشروع اتفاق رضائي بين وزارة الصحة والاب دوبره لاتور.
إن العمل موضوع العقد الرضائي المعروض ليس من الاشغال الفنية التي لا يمكن تسليمها إلاَّ لفنانين وصناعيين دل الاحتبار على اقتدارهم "فلا يصح بالتالي التعاقد عليه رضائياً " عملاً بأحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.