Legal opinions

Legal opinion 21/05/1963

رأي استشاري رقم 72/1963

Number
72/1963
Date
21/05/1963
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
19/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مشروع اتفاق رضائي بين وزارة الصحة والاب دوبره لاتور.

إن العمل موضوع العقد الرضائي المعروض ليس من الاشغال الفنية التي لا يمكن تسليمها إلاَّ لفنانين وصناعيين دل الاحتبار على اقتدارهم "فلا يصح بالتالي التعاقد عليه رضائياً " عملاً بأحكام البند 4 من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية.