Legal opinion 02/11/1962
رأي استشاري رقم 766/1962
- Number
- 766/1962
- Date
- 02/11/1962
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 19/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية أخذ نفقة بقيمة /2300/ل.ل. لاعادة تزفيت ساحة الجامع في قرية العديسة من بند صيانة الطرق والجسور وترميمها.
إن اشغال تزفيت ساحات المعابد والفنادق والمدارس والمقاهي والمؤسسات الرسمية ليست من الاشغال العامة التي يمكن أن تتحملها الخزينة لأنها ذات طابع خاص وانه لا يجوز بالتالي عقد نفقات هذه الاشغال على اعتمادات الموازنة العامة.