Legal opinions

Legal opinion 02/11/1962

رأي استشاري رقم 766/1962

Number
766/1962
Date
02/11/1962
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
19/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية أخذ نفقة بقيمة /2300/ل.ل. لاعادة تزفيت ساحة الجامع في قرية العديسة من بند صيانة الطرق والجسور وترميمها.

إن اشغال تزفيت ساحات المعابد والفنادق والمدارس والمقاهي والمؤسسات الرسمية ليست من الاشغال العامة التي يمكن أن تتحملها الخزينة لأنها ذات طابع خاص وانه لا يجوز بالتالي عقد نفقات هذه الاشغال على اعتمادات الموازنة العامة.