Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 16/1970
- Number
- 16/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 190/1969
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول إمكانية صرف أتعاب محاماة بموجب بيان أو فاتورة.
ان صرف أتعاب المحامي يتم بالاستناد إلى عقد الوكالة الجاري معه بالموضوع من الاعتمادات المرصدة له " رسوم ومصارفات قضائية وأتعاب محاماة".