Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 17/1970
- Number
- 17/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 191/1969
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول مقدار الكفالة التي تطلب من أمناء المستودعات وعن المرجع الصالح لتحديدها.
يجوز للادارة بانتظار وضع نظام يحدد قيمة الكفالة المفروضة على أمين المستودع أن تستمر في اعتماد قيمة الكفالة التي درجت حتى الآن على فرضها على أمناء المستودعات على أن يصار إلى وضع النظام المذكور بالسرعة الممكنة.