Legal opinions

Legal opinion 28/01/1970

رأي استشاري رقم 17/1970

Number
17/1970
Date
28/01/1970
Requested by
وزارة المالية
File
191/1969
Source
Lebanese University

إبداء الرأي حول مقدار الكفالة التي تطلب من أمناء المستودعات وعن المرجع الصالح لتحديدها.

يجوز للادارة بانتظار وضع نظام يحدد قيمة الكفالة المفروضة على أمين المستودع أن تستمر في اعتماد قيمة الكفالة التي درجت حتى الآن على فرضها على أمناء المستودعات على أن يصار إلى وضع النظام المذكور بالسرعة الممكنة.