Legal opinion 02/12/1971
رأي استشاري رقم 191/1971
- Number
- 191/1971
- Date
- 02/12/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 191/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول صرف تعويض عائلي للمهندس ميشال رومانوس في بلدية الجديدة - البوشرية - السد.
انه يتبين من مراجعة عقد التوظيف المنظم بين البلدية وصاحب العلاقة انه لا يتضمن أي نص يعطيه الحق بتقاضي التعويض العائلي المقرر لموظفي البلدية ، وبما ان العقد هو شرعة المتعاقدين فإنه لا يحق له تقاضي التعويض العائلي المقرر لموظفي البلدية.