Legal opinions

Legal opinion 02/12/1971

رأي استشاري رقم 191/1971

Number
191/1971
Date
02/12/1971
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
191/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول صرف تعويض عائلي للمهندس ميشال رومانوس في بلدية الجديدة - البوشرية - السد.

انه يتبين من مراجعة عقد التوظيف المنظم بين البلدية وصاحب العلاقة انه لا يتضمن أي نص يعطيه الحق بتقاضي التعويض العائلي المقرر لموظفي البلدية ، وبما ان العقد هو شرعة المتعاقدين فإنه لا يحق له تقاضي التعويض العائلي المقرر لموظفي البلدية.