Legal opinion 09/01/1968
رأي استشاري رقم 7/1968
- Number
- 7/1968
- Date
- 09/01/1968
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 1912/1968
- Source
- Lebanese University
تلزيم قلمي الذبحية في مسلخي صيدا وعين الحلوة لعام 1968 بموجب المحضر المؤرخ في 1967/12/11.
ان مستند الشيك لا يمكن اعتباره ضمانة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص ، إذ لا يصح أن يقوم الشك مقام الكفالة المصرفية عملاً باجتهاد ديوان المحاسبة في هذا الشأن ، لاسيما وان دفتر الشروط الخاص لم ينص على هذه الامكانية.