Legal opinions

Legal opinion 09/01/1968

رأي استشاري رقم 7/1968

Number
7/1968
Date
09/01/1968
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
1912/1968
Source
Lebanese University

تلزيم قلمي الذبحية في مسلخي صيدا وعين الحلوة لعام 1968 بموجب المحضر المؤرخ في 1967/12/11.

ان مستند الشيك لا يمكن اعتباره ضمانة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص ، إذ لا يصح أن يقوم الشك مقام الكفالة المصرفية عملاً باجتهاد ديوان المحاسبة في هذا الشأن ، لاسيما وان دفتر الشروط الخاص لم ينص على هذه الامكانية.