Legal opinion 23/12/1969
رأي استشاري رقم 163/1969
- Number
- 163/1969
- Date
- 23/12/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 192/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قرار مجلس بلدية الهري رقم 323 تاريخ 1969/10/28 الرامي الى مساعدة لجنة وقف المسجد فيها بمبلغ /42000/ليرة لبنانية.
ان البلدية المذكورة ليست خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، وان اجتهاد الديوان مستمر على اعلان عدم صلاحيته لابداء الرأي بالاستناد لاحكام المادة 87 من قانون تنظيمه عندما تكون الادارة المعنية بصورة مباشرة غير خاضعة اصلاً لرقابته.