Legal opinions

Legal opinion 23/12/1969

رأي استشاري رقم 163/1969

Number
163/1969
Date
23/12/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
192/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قرار مجلس بلدية الهري رقم 323 تاريخ 1969/10/28 الرامي الى مساعدة لجنة وقف المسجد فيها بمبلغ /42000/ليرة لبنانية.

ان البلدية المذكورة ليست خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، وان اجتهاد الديوان مستمر على اعلان عدم صلاحيته لابداء الرأي بالاستناد لاحكام المادة 87 من قانون تنظيمه عندما تكون الادارة المعنية بصورة مباشرة غير خاضعة اصلاً لرقابته.