Legal opinion 17/01/1971
رأي استشاري رقم 1/1971
- Number
- 1/1971
- Date
- 17/01/1971
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 192/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المهلة المنصوص عليها في المادة 100 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.
ان طلب تخفيض الغرامة يشكل اعتراضاً على فرض هذه الغرامة وتطبق بشأنه المهلة التي تطبق بالنسبة للاعتراض على القرارات الادارية وهي شهران من تاريخ تبلغ المكلف قرار فرض هذه الغرامة.