Legal opinions

Legal opinion 17/01/1971

رأي استشاري رقم 1/1971

Number
1/1971
Date
17/01/1971
Requested by
وزارة المالية
File
192/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المهلة المنصوص عليها في المادة 100 من قانون ضريبة الاملاك المبنية.

ان طلب تخفيض الغرامة يشكل اعتراضاً على فرض هذه الغرامة وتطبق بشأنه المهلة التي تطبق بالنسبة للاعتراض على القرارات الادارية وهي شهران من تاريخ تبلغ المكلف قرار فرض هذه الغرامة.