Legal opinions

Legal opinion 02/12/1971

رأي استشاري رقم 192/1971

Number
192/1971
Date
02/12/1971
Requested by
مصلحة مياه الباروك
File
192/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية دفع نفقة في مصلحة مياه الباروك ترتبت عليها دون توفر الاعتماد اللازم لها في موازنتها.

ان نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن تصرف من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية أو من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك وعليه يقتضي صدور قرار من المصلحة يقتضي بصرف النفقة موضوع البحث على سبيل التسوية.