Legal opinion 02/12/1971
رأي استشاري رقم 192/1971
- Number
- 192/1971
- Date
- 02/12/1971
- Requested by
- مصلحة مياه الباروك
- File
- 192/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية دفع نفقة في مصلحة مياه الباروك ترتبت عليها دون توفر الاعتماد اللازم لها في موازنتها.
ان نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن تصرف من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية أو من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك وعليه يقتضي صدور قرار من المصلحة يقتضي بصرف النفقة موضوع البحث على سبيل التسوية.