Legal opinion 09/01/1973
رأي استشاري رقم 3/1973
- Number
- 3/1973
- Date
- 09/01/1973
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- File
- 193/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب رسم طابع مالي على تصريحين وضعتهما مصلحة التعليم الخاص بتصرف المدارس المجانية
ان المطبوعتين الموضوعتين من قبل مصلحة التعليم الخاص بتصرف المدارس الخاصة المجانية ، سندا لأحكام المادتين 25 و26 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 ، تخضعان لرسم الطابع المالي.