Legal opinions

Legal opinion 09/01/1973

رأي استشاري رقم 3/1973

Number
3/1973
Date
09/01/1973
Requested by
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
File
193/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب رسم طابع مالي على تصريحين وضعتهما مصلحة التعليم الخاص بتصرف المدارس المجانية

ان المطبوعتين الموضوعتين من قبل مصلحة التعليم الخاص بتصرف المدارس الخاصة المجانية ، سندا لأحكام المادتين 25 و26 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 ، تخضعان لرسم الطابع المالي.