Legal opinions

Legal opinion 09/12/1971

رأي استشاري رقم 198/1971

Number
198/1971
Date
09/12/1971
Requested by
وزارة الداخلية
File
193/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى توجب التعويض العائلي للجندي المتعاقد كامل احمد ريدان.

ان وقف المعاش التقاعدي عن الجندي المتقاعد سنداً للمادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 يستوجب وقف التعويض العائلي عنه باعتبار ان التعويض هو من ملحقات الراتب. وانه من جهة ثانية ولدى مراجعة الاتفاقية المعقودة بين وزارة الداخلية والجندي المذكور ، تبين ان الاتفاقية قد نصت على إعطائه تعويضاً شهرياً مقطوعا ولم تنص على حقه في تقاضي أي مبلغ اضافي كتعويض عائلي.