Legal opinion 09/12/1971
رأي استشاري رقم 198/1971
- Number
- 198/1971
- Date
- 09/12/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 193/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب التعويض العائلي للجندي المتعاقد كامل احمد ريدان.
ان وقف المعاش التقاعدي عن الجندي المتقاعد سنداً للمادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/113 يستوجب وقف التعويض العائلي عنه باعتبار ان التعويض هو من ملحقات الراتب. وانه من جهة ثانية ولدى مراجعة الاتفاقية المعقودة بين وزارة الداخلية والجندي المذكور ، تبين ان الاتفاقية قد نصت على إعطائه تعويضاً شهرياً مقطوعا ولم تنص على حقه في تقاضي أي مبلغ اضافي كتعويض عائلي.