Legal opinion 30/11/1968
رأي استشاري رقم 176/1968
- Number
- 176/1968
- Date
- 30/11/1968
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني
- File
- 193/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تعويض اختصاص تقاضاه السيد عبد الحي نعماني الموظف في مديرية التنظيم المدني.
ان ارادة المشترع في هاتين المادتين (اللتين تنصان على اداء المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب في اول كل شهر وعلى ان المبلغ المدفوع تنفيذاً لذلك يبقى حقاً مكتسباً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات) تفترض ان يكون هذا الاداء متوافقاً مع أحكام القانون وجارياً على وجه شرعي ولا يشوبه غلط او تدليس او غش. أما اذا تقاضى خطأ ودون وجه حق تعويضات غير مستحقة له فانه يقتضي استرداد مبلغ التعويض المدفوع خطأ ما لم يكن قد سقط بمرور الزمن او بأي عامل آخر.