Legal opinions

Legal opinion 09/01/1970

رأي استشاري رقم 6/1970

Number
6/1970
Date
09/01/1970
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
193/1969
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في صحة تنسيب نفقة.

انه يقتضي ان يتحمل تكاليف مكيف الهواء فرع السكك الحديدية الذي يتحمل في الأصل بدلات إيجار المبنى المركزي للسكك الحديدية وكذلك جميع نفقات الصيانة والإنارة والتدفئة والتبريد العائدة للمبنى المذكور فيكون تنسيب النفقة على موازنة فرع السكك الحديدية واقعة في محله القانوني.