Legal opinion 09/01/1970
رأي استشاري رقم 6/1970
- Number
- 6/1970
- Date
- 09/01/1970
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 193/1969
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في صحة تنسيب نفقة.
انه يقتضي ان يتحمل تكاليف مكيف الهواء فرع السكك الحديدية الذي يتحمل في الأصل بدلات إيجار المبنى المركزي للسكك الحديدية وكذلك جميع نفقات الصيانة والإنارة والتدفئة والتبريد العائدة للمبنى المذكور فيكون تنسيب النفقة على موازنة فرع السكك الحديدية واقعة في محله القانوني.