Legal opinions

Legal opinion 09/01/1970

رأي استشاري رقم 7/1970

Number
7/1970
Date
09/01/1970
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
194/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تخصيص الحاكم المنفرد الجزائي في زحلة الذي يتولى النظر بالمخالفات البلدية بتعويض شهري مقطوع.

لا يجوز تخصيص القاضي الجزائي المنفرد في زحلة بتعويض شهري مقطوع من موازنة بلدية زحلة لقاء قيامه بالنظر في المخالفات البلدية التي هي من ضمن مهام السلطة المناطة به قانوناً.