Legal opinion 09/01/1970
رأي استشاري رقم 7/1970
- Number
- 7/1970
- Date
- 09/01/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 194/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تخصيص الحاكم المنفرد الجزائي في زحلة الذي يتولى النظر بالمخالفات البلدية بتعويض شهري مقطوع.
لا يجوز تخصيص القاضي الجزائي المنفرد في زحلة بتعويض شهري مقطوع من موازنة بلدية زحلة لقاء قيامه بالنظر في المخالفات البلدية التي هي من ضمن مهام السلطة المناطة به قانوناً.