Legal opinion 30/05/1991
رأي استشاري رقم 223/1991
- Number
- 223/1991
- Date
- 30/05/1991
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 194/1991
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال تزفيت بعض شوارع العاصمة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
ان طريقة التلزيم بالقضية هي "المناقصة المحصورة على اساس التنزيل المئوي" ، وان اعتماد هذه الطريقة يستتبع تعيين حد اعلى للتنزيل المئوي الممكن القبول به والذي يعتبر حدا أدنى للصفقة ، والاعلان عن هذا الحد الاعلى ، مما لا يتبين اعتماده بالقضية ، خلافا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية.