Legal opinions

Legal opinion 30/05/1991

رأي استشاري رقم 223/1991

Number
223/1991
Date
30/05/1991
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
194/1991
Source
Lebanese University

تلزيم اشغال تزفيت بعض شوارع العاصمة لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

ان طريقة التلزيم بالقضية هي "المناقصة المحصورة على اساس التنزيل المئوي" ، وان اعتماد هذه الطريقة يستتبع تعيين حد اعلى للتنزيل المئوي الممكن القبول به والذي يعتبر حدا أدنى للصفقة ، والاعلان عن هذا الحد الاعلى ، مما لا يتبين اعتماده بالقضية ، خلافا لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية.