Legal opinions

Legal opinion 07/01/1970

رأي استشاري رقم 4/1970

Number
4/1970
Date
07/01/1970
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
File
195/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول قضية استحداث اعتماد جديد في موازنة بلدية زحلة - معلقة.

إن مجلس بلدية زحلة هو السلطة التقريرية في البلدية ، وتعود له صلاحية النقل من بند إلى بند في موازنة البلدية عملاً بأحكام المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية.