Legal opinion 07/01/1970
رأي استشاري رقم 4/1970
- Number
- 4/1970
- Date
- 07/01/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة البقاع
- File
- 195/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول قضية استحداث اعتماد جديد في موازنة بلدية زحلة - معلقة.
إن مجلس بلدية زحلة هو السلطة التقريرية في البلدية ، وتعود له صلاحية النقل من بند إلى بند في موازنة البلدية عملاً بأحكام المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية.