Legal opinion 18/12/1972
رأي استشاري رقم 193/1972
- Number
- 193/1972
- Date
- 18/12/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 195/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان التعاقد مع السيد سفلياف لاعادة تنظيم كورنيش النهر تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية
لا يجوز التعاقد مع المساح السيد سفلياف سندا للمادة 150 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لعدم توفر شروط التعاقد المنصوص عنها في المادة المذكورة بالقضية.