Legal opinions

Legal opinion 18/12/1972

رأي استشاري رقم 193/1972

Number
193/1972
Date
18/12/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
195/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان التعاقد مع السيد سفلياف لاعادة تنظيم كورنيش النهر تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة 150 من قانون المحاسبة العمومية

لا يجوز التعاقد مع المساح السيد سفلياف سندا للمادة 150 من قانون المحاسبة العمومية وذلك لعدم توفر شروط التعاقد المنصوص عنها في المادة المذكورة بالقضية.