Legal opinions

Legal opinion 24/12/1970

رأي استشاري رقم 193/1970

Number
193/1970
Date
24/12/1970
Requested by
بلدية طرابلس
File
195/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن سقوط رسمي انشاء الارصفة والمجاري.

ان التكليف برسمي انشاء الارصفة والمجاري على الابنية القائمة قبل صدور قانون الرسوم البلدية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 والذي لم يتم بعد ، يعتبر بمثابة تدارك لنقص في التكليف الذي تم في ظل القانون السابق وعليه فانه يطبق قانون المحاسبة العمومية.