Legal opinion 24/12/1970
رأي استشاري رقم 193/1970
- Number
- 193/1970
- Date
- 24/12/1970
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 195/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن سقوط رسمي انشاء الارصفة والمجاري.
ان التكليف برسمي انشاء الارصفة والمجاري على الابنية القائمة قبل صدور قانون الرسوم البلدية الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 والذي لم يتم بعد ، يعتبر بمثابة تدارك لنقص في التكليف الذي تم في ظل القانون السابق وعليه فانه يطبق قانون المحاسبة العمومية.